مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
534
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
على بعض - ربما يرجّح فيها إذا يؤمن من الفساد ، ويكون لبعضهم خصوصيّة موجبة لأولويّة رعايته » « 1 » . أدلّة استحباب التسوية بين الأولاد أمّا دليل جواز العطيّة مع تفضيل بعض الأولاد على البعض الآخر ، فأُمور : الأوّل : الإجماع كما هو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف « 2 » ، وادّعاه في الجواهر « 3 » . الثاني : الأصل كما في المختلف « 4 » . الثالث : قوله صلى الله عليه وآله : « الناس مسلّطون على أموالهم » « 5 » ، وفي معناه روايات أخرى ، وهي : 1 - روى في الكافي عن عمّار بن موسى أنّه سمع أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « صاحب المال أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الروح ، يضعه حيث يشاء » « 6 » . 2 - روى أيضاً عن سماعة في الصحيح قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : « الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : « هو ماله ، يصنع ما يشاء به إلى أن يأتيه الموت » « 7 » . فإنّ إطلاقهما يشمل المقام . الرابع - وهو العمدة - : النصوص الخاصّة ، وقد عقد في الكافي باباً لذلك ، وكذا
--> ( 1 ) تحرير الوسيلة : 2 / 54 كتاب الهبة مسألة 22 . ( 2 ) الخلاف : 3 / 565 . ( 3 ) جواهر الكلام : 28 / 182 و 191 . ( 4 ) مختلف الشيعة : 6 / 240 . ( 5 ) عوالي اللآلي : 1 / 457 ح 198 ، بحار الأنوار : 2 / 272 ح 7 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 13 / 382 ، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا ح 4 . ( 7 ) وسائل الشيعة : 13 / 381 ، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 .